تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
[ 6 ] ( باب ) * ( الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه ) * * ( بصاق أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار ، ) * * ( وما لا يتم فيه الصلاة ) * الآيات : المدثر : وثيابك فطهر ( 1 ) .
تفسير : المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الأحوال إلا ما أخرجه الدليل ، ومنها حال الصلاة ، وفسر في الروايات بالتشمير ، فيستفاد منه التطهير أيضا ، إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس الثوب ، وقيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أولا تلبسها على معصية ولا غدر ، وهما مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال : لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقايق الشرعية فتأمل . 1 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ( 2 ) . وقال : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المدثر : 4 ، والآية من المتشابهات بأم الكتاب : ظاهره الاستقلال وأنه واجب الاتباع على الاطلاق ، وليس كذلك ، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التي جعلت في الصلاة . ( 2 ) قرب الإسناد ص 42 ط حجر ، 57 ط نجف وقد مر في ج 80 ص 46 وقابلنا الأخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه ( فيجتنبونها ) بمعنى يأخذونها جنبا ولا يلبسونها . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .