تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بيان : ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيور ، وعدم كون الحك فعلا كثيرا ، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير ، وعلى نجاسة أهل الكتاب ، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات ، أو النهي على التنزيه ، وقد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة ( 1 ) . 4 - قرب الإسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس ( 2 ) . بيان : المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز ، والغسل في الخفاف ، لعله على الاستحباب ، لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وقد مر تفصيل تلك الأحكام . 5 - الاحتجاج وغيبة الشيخ : بسنديهما أنه كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ فخرج الجواب : لا بأس بالصلاة فيها ( 3 ) . بيان : حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة ، وإن غلب الظن بها . 6 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه ، وذلك أن . الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده ( 4 ) . وقال عليه السلام : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه
هامش
( 1 ) راجع ج 80 ص 46 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف . ( 3 ) الاحتجاج ص 270 ، غيبة الطوسي ص 248 . ( 4 ) فقه الرضا ص 6 .