تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
القول في الجميع ، ويمكن حمل الأكثر على الكراهة . 33 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ( 1 ) . 34 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا ( 2 ) . 35 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله عز وجل لموسى عليه السلام ( فاخلع نعليك ) ( 3 ) لأنها كانت من جلد حمار ميت ( 4 ) . 36 - كمال الدين : عن محمد بن علي بن حاتم ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر ، عن محمد بن بحر ، عن محمد [ أحمد ] بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله القمي قال : دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد عليه السلام وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر ، فأردت أن أسأله عن مسائل ، فقال : سل قرة عيني عنها - وأومأ إلى الغلام [ فقال له الغلام سل ] عما بدا لك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس ) فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة . فقال القائم عليه السلام : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة : فان كانت
هامش
( 1 ) الهداية ص 33 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 118 ط حجر ، ص 158 ط نجف . البحار ج 10 ص 269 . ( 3 ) طه : 12 . ( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 63 .
بحار الأنوار — صفحة 236 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي