وبالذكي ، الطاهر أو ما يقبل التذكية .
30 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان
ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصايغ وعلي بن
عبد الله الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن
حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
قال : لا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع ( 1 ) .
بيان : عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لا خلاف ، فيه حتى أن القائل
بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه ، وقال الشيخ البهائي قدس سره
لا يخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره
سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير
ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا والمنع من الصلاة في ذلك متجه
لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهرا لا يستلزم الصلاة فيه ، وكان والدي قدس سره
يميل إلى هذا القول ولا بأس به انتهى ، ولا يخفى أن النهي عن الصلاة في جلود
السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده ووبره .
31 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة
إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل
منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا
تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع ( 4 ) .
وقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .