تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وبالذكي ، الطاهر أو ما يقبل التذكية .
30 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصايغ وعلي بن عبد الله الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع ( 1 ) . بيان : عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لا خلاف ، فيه حتى أن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه ، وقال الشيخ البهائي قدس سره لا يخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهرا لا يستلزم الصلاة فيه ، وكان والدي قدس سره يميل إلى هذا القول ولا بأس به انتهى ، ولا يخفى أن النهي عن الصلاة في جلود السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده ووبره . 31 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع ( 4 ) . وقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .