تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وقال : طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الأولى عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة ، وكلامه - ره - في غاية المتانة ، والاحتياط لا يترك في مثله ، مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز . قوله عليه السلام : ( ولا الثوب الذي يليه ) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب والأرانب ، ولا الذي فوقه ، ونحوه قال في المبسوط : وقال الصدوق ، وإياك أن تصلي في الثعلب لا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، وذهب ابن إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجواز ، ولعله أقوى وإن كان الأحوط الترك ، لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع ( 1 ) . العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس به بأس ، فقلت جعلت فداك : إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس ( 2 ) . ومنه عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصل فيه ( 3 ) 12 - تحف العقول : قال الصادق عليه السلام : وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 194 . ( 2 ) قد مر هذا الحديث تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا . ( 3 ) قد مر هذا الحديث تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا .