تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فقال المنتهي بالمنع ، ولعل الجواز أقوى ، لا سيما إذا اخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم . 6 - العياشي : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) قال هي الثياب ( 2 ) . 7 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام أنه خلع على دعبل قميصا من خز وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة الخبر ( 3 ) . 8 - عوالي اللئالي : روي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها . وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم . وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف ، فقال له بعض جهلة الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز : كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على ما نراه من التنعم بلباس الخز ؟ فكشف عليه السلام عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف ، فقال : هذا لله ، وهذا للناس . وسئل الباقر عليه السلام عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال : لا ، ولو دبغ سبعين دبغة ( 4 ) . 9 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . بيان : لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه
هامش
( 1 ) الأعراف : 29 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 12 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 370 . ( 4 ) ورواه في التهذيب ج 1 ص 193 . ( 5 ) البحار ج 10 ص 285 .