فقال المنتهي بالمنع ، ولعل الجواز أقوى ، لا سيما إذا اخذ من مسلم أخبر
بكونه مأخوذا من مأكول اللحم .
6 - العياشي : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله ( خذوا
زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) قال هي الثياب ( 2 ) .
7 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي
أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام أنه خلع على دعبل قميصا من خز وقال له : احتفظ
بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن
ألف ختمة الخبر ( 3 ) .
8 - عوالي اللئالي : روي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها .
وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم .
وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف ، فقال له بعض جهلة
الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز : كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على
ما نراه من التنعم بلباس الخز ؟ فكشف عليه السلام عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف ،
فقال : هذا لله ، وهذا للناس .
وسئل الباقر عليه السلام عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال : لا ، ولو دبغ
سبعين دبغة ( 4 ) .
9 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
بيان : لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه
هامش
( 1 ) الأعراف : 29 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 12 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 370 .
( 4 ) ورواه في التهذيب ج 1 ص 193 .
( 5 ) البحار ج 10 ص 285 .