تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل . وقال في الذكرى : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم ( إلا ما ذكيتم ) ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلا يطهره . وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء الموحدة وهو شبه الزاج ، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله أليس في الشث والقرظ ما يطهره ، ولا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا عليه السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس ( 2 ) . 3 - ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه [ هذا فلا تصل ] فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المائدة 3 . ( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 45 . ( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 46 .