تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل .
وقال في الذكرى : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
لعموم ( إلا ما ذكيتم ) ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه
الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان
جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلا يطهره .
وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء
المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء
الموحدة وهو شبه الزاج ، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله أليس في
الشث والقرظ ما يطهره ، ولا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والأجود
أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا
عليه السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ
بخرء الكلاب .
2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود
الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب
تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال : ليس
به بأس ( 2 ) .
3 - ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط
فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه [ هذا فلا تصل ] فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المائدة 3 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 45 .
( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 46 .