تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
للاجماع ، وفي المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها ، ويشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد والجامع ، وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة ، وقد روى عبد الله بن سنان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ، وأطلق . وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع والامر الثاني لا سبيل إليه ، والامر الأول بعيد ، انتهى . ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنه في غاية البعد . السابعة : قال في المعتبر : لو وجد وحلا أو ماء راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله ، لان فيه ضررا ومشقة ، وهو كذلك مع مخالفته لظواهر الاخبار ، ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل يحب لمرسلة أيوب بن نوح ( 2 ) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع وقيل : لا ، استضعافا للرواية والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها والمسألة لا تخلو من إشكال : لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 305 ط حجر ج 3 ص 178 ط نجف . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 79 ط نجف وهكذا ج 2 ص 365 ، وفى ط حجر ص 305 و 204 .