تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 13 - المقنع : إياك وسدل الثوب في الصلاة ، فان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم ، يعني من بيعهم ( 2 ) . 14 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إنما كره السدل على الأزر بغير قميص ، فأما على القميص والجباب فلا بأس ( 3 ) .
* ( تبيين وتفصيل ) * اعلم أن هذه الأخبار تشتمل على أحكام : الأول : المنع من اشتمال الصماء [ وهو ] أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم ، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطيهما جميعا . وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فيبدو منه فرجه ، فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم ، لان الصماء ضرب من الاشتمال افتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه ، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب ، وإسباله من غير أن يرفع طرفه ، ومنه الحديث ( نهى عن اشتمال الصماء ) وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ، وإنما قيل له صماء لأنه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف . ( 2 ) المقنع ص 23 و 24 ط الاسلامية . ( 3 ) قرب الإسناد ص 54 ط حجر 73 ط نجف .
بحار الأنوار — صفحة 203 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي