تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
به ، فإنه من أفعال قوم لوط ( 1 ) . 11 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال : أصلحك الله أشرب وأنا قائم ؟ فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروي ؟ قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ( 2 ) . بيان : يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في المنتهى : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه الشيخ في الصحيح ( 3 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس . ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه ، قال : إن كان ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس . أما أولا فلان رواتها ضعيفة ، وأما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز ، وأما ثالثا فلان قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى . وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب . 12 - كتاب المسائل وقرب الإسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوزه
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 164 . ( 2 ) المحاسن ص 581 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 238 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 238 .