به ، فإنه من أفعال قوم لوط ( 1 ) .
11 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن الحجاج قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال : أصلحك الله أشرب
وأنا قائم ؟ فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروي ؟ قال : إن
شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إني
والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ( 2 ) .
بيان : يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في
المنتهى : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه
الشيخ في الصحيح ( 3 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج
فلا بأس .
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه ، قال : إن كان ثوب آخر إزار
أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل
الأخرى فلا بأس .
أما أولا فلان رواتها ضعيفة ، وأما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي
للجواز ، وأما ثالثا فلان قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى .
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت
الثياب .
12 - كتاب المسائل وقرب الإسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوزه
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 164 .
( 2 ) المحاسن ص 581 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 238 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 238 .