تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
دون ما خالفه ( 1 ) . 6 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت : وما الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 2 ) .
7 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح ( 3 ) . 8 - ومنه : عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة ( 4 ) . 9 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص ؟ قال : لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل ( 5 ) . 10 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ص 281 في حديث طويل . ( 2 ) معاني الأخبار : 390 باب نوادر الكتاب تحت الرقم 32 ، وتراه في الكافي ج 3 ص 394 . ( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 18 في حديث . ( 4 ) علل الشرائع ج 2 ص 19 . ( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 19 .