تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال ( 1 ) . توضيح : قال في النهاية : الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الاذن .
[ 2 ] * ( باب ) * * ( الرداء وسدله ، والتوشح فوق القميص ، واشتمال ) * * ( الصماء ، وادخال اليدين تحت الثوب ) *
1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء ( 2 ) . بيان : يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا ( 3 ) كالشهيدين - ره -
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 178 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 62 . ( 3 ) قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية : بالاپوش . أي ما يستر أعلى البدن ، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالإزار ، وهو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة ، وقد دل قوله تعالى ( أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ) وهكذا قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) على أن الإزار والرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين ، فمن قدر على الشملتين فليأتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى لأنه هو السنة ، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره ، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين ، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه . وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزي فخرجوا بذلك عن مورد الآية وموضع السنة : فليلبس كل أحد ما شاء فإنه مباح ، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة ، الا أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الآية .
بحار الأنوار — صفحة 189 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي