بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال ( 1 ) .
توضيح : قال في النهاية : الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي
وهو من حلي الاذن .
[ 2 ]
* ( باب ) *
* ( الرداء وسدله ، والتوشح فوق القميص ، واشتمال ) *
* ( الصماء ، وادخال اليدين تحت الثوب ) *
1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق
عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر
فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء ( 2 ) .
بيان : يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا ( 3 ) كالشهيدين - ره -
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 62 .
( 3 ) قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية :
بالاپوش . أي ما يستر أعلى البدن ، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالإزار ، وهو
شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة ، وقد دل قوله تعالى
( أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ) وهكذا قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل
مسجد ) على أن الإزار والرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين ، فمن قدر على الشملتين فليأتزر
بإحداهما ويرتدى بالأخرى لأنه هو السنة ، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به
لكن لا يليق به أن يؤم غيره ، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين ، ومن قدر على شملة
واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه .
وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزي فخرجوا بذلك عن مورد الآية
وموضع السنة : فليلبس كل أحد ما شاء فإنه مباح ، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة ، الا
أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الآية .