تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
السند ، غير واضحتي الدلالة على التحريم ، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض . وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا ، فان تعذر فاللون خاصة ، قال : وفي الايماء نظر ، وتبعه الشهيد الثاني - ره - ، وقول الصادق عليه السلام النورة سترة يدل على خلافه ، والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط ، مطلقا . ثم إن بعض المحققين قالوا : الستر يراعى من الجوانب الأربع ، ومن فوق ولا يراعى من تحت ، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك ، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها ، وعدمه لان الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى . وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه ، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها ، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن ، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة ، وفي الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار ، والسراويل فقط ، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد - ره - فلا يخلو من بعد . وأما العمامة والسراويل ، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما ، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها . 14 - اعلام الدين للديلمي : قال أمير المؤمنين عليه السلام : صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره . وقال عليه السلام : ما رفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق . بيان : يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة ، وروى الخبر الأول في عدة الداعي عن الصادق عليه السلام . 15 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون