السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 1 ) .
وعن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل
الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة
يرتدي بها .
فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي
ما يزيد إيضاحه .
2 - كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح
على ظهره شيئا ( 2 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس
به ( 3 ) .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال :
لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها ( 4 ) .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع ( 5 ) .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال : لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها ( 6 ) .
وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال : نعم ( 7 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال :
لا يصلح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 240 .
( 2 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255 .
( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 .
( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 .
( 5 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 .
( 6 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 .
( 7 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 .
( 8 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 .