تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 1 ) . وعن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها . فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه . 2 - كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به ( 3 ) . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها ( 4 ) . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع ( 5 ) . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها ( 6 ) . وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال : نعم ( 7 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال : لا يصلح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 240 . ( 2 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255 . ( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 . ( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 . ( 5 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 . ( 6 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253 . ( 7 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 . ( 8 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 .