تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت ، لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها ، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان ، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، وأن حق الادمي مضيق ، فيقدم على حق الله تعالى ، وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الأصول . 12 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد ، وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح ( 1 ) وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) .
13 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من رق ثوبه رق دينه ( 3 ) . وقال عليه السلام : لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ( 4 ) . وقال عليه السلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به ، فإنه من أفعال قوم لوط ( 5 ) . وقال عليه السلام : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 162 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 162 . ( 5 ) الخصال ج 2 ص 164 . ( 6 ) الخصال ج 2 ص 162 .
بحار الأنوار — صفحة 184 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي