بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت ، لمن تعلق به حق
آدمي مضيق مناف لها ، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة
ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان ، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ
يستلزم النهي عن ضده ، وأن حق الادمي مضيق ، فيقدم على حق الله تعالى ،
وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الأصول .
12 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل
واحد ، وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح ( 1 )
وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه
وأمامه الأرض ، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) .
13 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من
رق ثوبه رق دينه ( 3 ) .
وقال عليه السلام : لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب
يشف ( 4 ) .
وقال عليه السلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به ، فإنه من أفعال
قوم لوط ( 5 ) .
وقال عليه السلام : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي
القميص الضيق يزره عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 162 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 162 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 164 .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 162 .