تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 1 ) . بيان : المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها ، وهو كناية عن بلوغها ، فيدل على عدم لزوم القناع للصبية كما مر .
11 - معاني الأخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانية لا تقبل لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزبين . قالوا : يا رسول الله وما الزبين ؟ قال : الرجل يدافع الغائط والبول . والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة ( 2 ) . المحاسن : عن بعض أصحابه عنه عليه السلام مثله ( 3 ) . توضيح : قد مر في كتاب الطهارة ( 4 ) بعض الكلام في هذا الخبر ، والفرق بين القبول والاجزاء ، وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعني الاجزاء على المشهور ، وربما يحمل في الآبق والناشز والمانع أيضا على الاجزاء ، بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت ، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، وهو في محل المنع . قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات : ومنها ما خرجه
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 252 . ( 2 ) معاني الأخبار : 404 ورواه في الخصال ج 2 ص 38 . ( 3 ) المحاسن ص 12 . ( 4 ) راجع ج 80 ص 232 .