5 - قرب الإسناد : قال : سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي
في درع ومقنعة ؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجد بدا ( 1 )
قال : وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال :
لا بأس ( 2 ) .
6 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخادم
تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة ( 3 ) .
7 - ومنه : عن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا قد كان أبي إذا رأى
الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة ( 4 ) .
المحاسن : عن أبيه ، عن يونس ، عن حماد مثله ( 5 ) .
الذكرى : من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله ، وفيه
تصلي بمقنعة ( 6 ) .
8 - ومنه : نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاءت فعلت ،
وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن
بالحرائر ( 7 ) .
بيان : قال في الذكرى : هل يستحب للأمة القناع ؟ أثبته في المعتبر
ونقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك ، وروي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 34 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 34 .
( 5 ) المحاسن ص 318 .
( 6 ) الذكرى : 140 .
( 7 ) الذكرى : 140 .