تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
5 - قرب الإسناد : قال : سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجد بدا ( 1 ) قال : وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . 6 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة ( 3 ) . 7 - ومنه : عن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة ( 4 ) . المحاسن : عن أبيه ، عن يونس ، عن حماد مثله ( 5 ) . الذكرى : من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله ، وفيه تصلي بمقنعة ( 6 ) . 8 - ومنه : نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر ( 7 ) . بيان : قال في الذكرى : هل يستحب للأمة القناع ؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك ، وروي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 34 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 34 . ( 5 ) المحاسن ص 318 . ( 6 ) الذكرى : 140 . ( 7 ) الذكرى : 140 .