تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( وقوموا لله قانتين ) ( 1 ) فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه ، أو القراءة لاشتماله على الدعاء ، ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ( 2 ) أو الأعم منهما . قوله عليه السلام : ( سنة في فريضة ) أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن وهو الصلاة . 2 - فقه الرضا : اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع ، وثلثه سجود وأن لها أربعة آلاف حد ، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود ، وسبعة صغار وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير السجود ، وتسبيح الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض ( 3 ) . توضيح : روى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ( 4 ) والحصر للمبالغة وبيان شدة الاهتمام بتلك الافعال وعد الوضوء من الاجزاء أيضا للمبالغة وبيان شدة مدخليته في الصحة . وقال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل والاحكام ، أو باعتبار الواجبات والمندوبات ، أو باعتبار الثواب ، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع ولذا قدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث ، ويمكن إرادة الأخير فقط ، والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة انتهى . والخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع والسجود والقنوت ، ويمكن
هامش
( 1 ) البقرة : 238 وقد مر البحث فيها ج 82 ص 278 راجعه . ( 2 ) المزمل : 20 ، والآية ناظرة إلى قراء القرآن سورة سورة كما سيأتي في محله ( 3 ) فقه الرضا ص 8 السطران الآخران . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 273 .
بحار الأنوار — صفحة 162 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي