تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
حمله على شدة الاستحباب وتأكده . 3 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة فقال : سبعة : الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . فهذه فرض على كل مخلوق ، وفرض على الأقوياء والعلماء الاذان ، والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنها سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء ، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله الأذان والإقامة ، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة والتسبيح والدعاء . وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع ، وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع ، وأما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت ، فيقنتون ، وقد قال العالم عليه السلام : إن للصلاة أربعة آلاف حد . بيان : الظاهر أن من قوله ( فهذه فرض ) كلام المؤلف ، فلذا لم نتعرض لشرحه وتأويله . 4 - الهداية : قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة والركوع ، والسجود ، والدعاء ، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الهداية : 29 .
بحار الأنوار — صفحة 163 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي