حمله على شدة الاستحباب وتأكده .
3 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة
فقال : سبعة : الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ، والدعاء .
فهذه فرض على كل مخلوق ، وفرض على الأقوياء والعلماء الاذان ،
والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنها
سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء ، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله
الأذان والإقامة ، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة
والتسبيح والدعاء .
وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع ، وأما السنة فثلاث تسبيحات
في الركوع ، وأما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب ، والاجهار
بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت
حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت ، فيقنتون ، وقد قال العالم
عليه السلام : إن للصلاة أربعة آلاف حد .
بيان : الظاهر أن من قوله ( فهذه فرض ) كلام المؤلف ، فلذا لم نتعرض لشرحه
وتأويله .
4 - الهداية : قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى
من الصلاة فقال : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة والركوع ، والسجود ،
والدعاء ، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ، ومن ترك القنوت متعمدا
فلا صلاة له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الهداية : 29 .