52 - التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ( 1 ) .
وعن ابن محبوب عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 )
توضيح : يدل على أن آخر الليل آخر وقت صلاته ، ومعلوم أن
الانتصاف الواقع بعد ذكر الأول والاخر على وجه مخصوص ، إنما يراعي
بالنسبة إليهما على هذا الوجه .
53 - التهذيب : عن ابن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأظنه إسحاق
ابن غالب قال : قال : إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم
نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل
ثم يوتر بعده ( 3 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت فأنظر
فإذا علي ليل ، قال : فصل صلاة الليل ( 4 ) .
وعن محمد بن أحمد ، عن الحجال ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي
ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرء
فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلى صلاة
الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعا واحتسب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 320 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 232 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 232 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 232