تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
52 - التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ( 1 ) . وعن ابن محبوب عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) توضيح : يدل على أن آخر الليل آخر وقت صلاته ، ومعلوم أن الانتصاف الواقع بعد ذكر الأول والاخر على وجه مخصوص ، إنما يراعي بالنسبة إليهما على هذا الوجه . 53 - التهذيب : عن ابن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأظنه إسحاق ابن غالب قال : قال : إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده ( 3 ) . وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت فأنظر فإذا علي ليل ، قال : فصل صلاة الليل ( 4 ) . وعن محمد بن أحمد ، عن الحجال ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرء فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعا واحتسب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 320 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 232 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 232 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 232
بحار الأنوار — صفحة 120 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي