47 - الكافي والفقيه والتهذيب : باسنادهم عن إبراهيم الكرخي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في
صبيحتها الخبر ( 1 ) .
48 - التهذيب : عن علي بن مهزيار ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت
الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته ( 2 ) .
49 - الفقيه : قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل
إلى آخره ( 3 ) .
50 - الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت
في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة
الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب بخطه : احشهما
في صلاة الليل حشوا ( 4 ) .
51 - التهذيب : عن الحسين ، عن النظر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال
قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل - الخبر ( 5 ) .
بيان : قد مر استدلال العلامة قدس سره بهذا الخبر ، وربها يناقش فيه
بأنه يدل على كونها من جملة صلاة الليل المعروفة ، يعني ثلاث عشر ركعة .
ويؤيده أنه لم يقل من صلوات الليل ، بل قال من صلاة الليل .
أقول : هذا الوجه وإن كان متحملا لكن لا يخلو من ظهور في المراد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 564 ، الفقيه ج 3 ص 270 ، التهذيب ج 2 ص 232 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 208 ، ورواه الكليني في ج 3 ص 285 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 302 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 450 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 173 .