تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
47 - الكافي والفقيه والتهذيب : باسنادهم عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها الخبر ( 1 ) . 48 - التهذيب : عن علي بن مهزيار ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته ( 2 ) . 49 - الفقيه : قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ( 3 ) . 50 - الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب بخطه : احشهما في صلاة الليل حشوا ( 4 ) . 51 - التهذيب : عن الحسين ، عن النظر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل - الخبر ( 5 ) . بيان : قد مر استدلال العلامة قدس سره بهذا الخبر ، وربها يناقش فيه بأنه يدل على كونها من جملة صلاة الليل المعروفة ، يعني ثلاث عشر ركعة . ويؤيده أنه لم يقل من صلوات الليل ، بل قال من صلاة الليل . أقول : هذا الوجه وإن كان متحملا لكن لا يخلو من ظهور في المراد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 564 ، الفقيه ج 3 ص 270 ، التهذيب ج 2 ص 232 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 208 ، ورواه الكليني في ج 3 ص 285 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 302 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 450 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 173 .
بحار الأنوار — صفحة 119 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي