تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وعن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل ، وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز ( 1 ) . تفهيم : هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق ، والخبران الأخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر ، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما ، لا سيما الأخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد ، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار . 60 - الفقيه والكافي : في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن أصبح ، إلى قوله ولم يرخص في النوافل أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل ( 2 ) . 61 - الكافي والتهذيب : عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقوم آخر الليل ، وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد ، واعجل اعجل ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر - الخبر ( 4 ) . 62 - التهذيب : في الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 232 و 320 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 302 ، الكافي ج 3 ص 447 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 125 ، الكافي ج 3 ص 449 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 125 ، الكافي ج 3 ص 449 .
بحار الأنوار — صفحة 123 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي