تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله : للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ( 1 ) وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت : نعم ، فقال : أفض بهن بليل الخبر ( 2 ) . تقريب أقول : معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبار ، المراد بها الإفاضة قبل الفجر ، والمناقش مكابر . 56 - التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة ( 3 ) . وعن مرازم عنه عليه السلام قلت : متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها آخر الليل ( 4 ) . 57 - الخلاف للشيخ : روي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . 58 - المعتبر : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات : ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر . 59 - التهذيب : في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 5 ) . وفي الموثق : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 502 ، الكافي ج 5 ص 474 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 169 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 231 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 320 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 232 و 320 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 232 و 320 .
بحار الأنوار — صفحة 122 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي