أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله : للنساء
والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ( 1 )
وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع
رسول الله صلى الله عليه وآله قلت : نعم ، فقال : أفض بهن بليل الخبر ( 2 ) .
تقريب أقول : معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبار ، المراد
بها الإفاضة قبل الفجر ، والمناقش مكابر .
56 - التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الثمانية ركعات يصليها
العبد آخر الليل زينة الآخرة ( 3 ) .
وعن مرازم عنه عليه السلام قلت : متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها آخر
الليل ( 4 ) .
57 - الخلاف للشيخ : روي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ،
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .
58 - المعتبر : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمان من
آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات : ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر .
59 - التهذيب : في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة
بالليل في السفر في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 5 ) .
وفي الموثق : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله
إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 502 ، الكافي ج 5 ص 474 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 169 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 231 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 320 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 232 و 320 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 232 و 320 .