تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
43 - قرب الإسناد : عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال : لا بأس عليه ( 1 ) . وعن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ( 2 ) . بيان : هذه الأخبار الكثيرة وأمثالها تدل على أن منتهى ما يعتبر في البيتوتة طلوع الفجر ، وقد صرح اللغويون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون بالليل ، وقد قال تعالى : ( بياتا أو نهارا ) ( 3 ) كما مر . 44 - الكافي : بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم ( 4 ) . أقول : لا يخفي أن الظاهر أن الامر بالتوقف لادراك ليلة القدر ، فيدل على أن نهايتها الصبح ، وأيضا قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على المطلوب . 45 - الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح ( 5 ) . 46 - العلل : باسناده عن ابن عباس في تزويج النبي صلى الله عليه وآله زينب قال : ولبث سبعة أيام بليالهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) . بيان : المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدل على عدم كونها من الليل .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 65 ط حجر ص 86 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 106 ط حجر ص 141 ط نجف . ( 3 ) يونس : 50 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 536 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 499 . ( 6 ) علل الشرايع ج ص . . .
بحار الأنوار — صفحة 118 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي