43 - قرب الإسناد : عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال
في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال : لا بأس عليه ( 1 ) .
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى
أصبح في ليالي منى فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه
وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ( 2 ) .
بيان : هذه الأخبار الكثيرة وأمثالها تدل على أن منتهى ما يعتبر في
البيتوتة طلوع الفجر ، وقد صرح اللغويون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون
بالليل ، وقد قال تعالى : ( بياتا أو نهارا ) ( 3 ) كما مر .
44 - الكافي : بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أراد العمرة
انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم ( 4 ) .
أقول : لا يخفي أن الظاهر أن الامر بالتوقف لادراك ليلة القدر ،
فيدل على أن نهايتها الصبح ، وأيضا قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على
المطلوب .
45 - الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح ( 5 ) .
46 - العلل : باسناده عن ابن عباس في تزويج النبي صلى الله عليه وآله زينب قال :
ولبث سبعة أيام بليالهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها
وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) .
بيان : المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدل على عدم كونها من الليل .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 65 ط حجر ص 86 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 106 ط حجر ص 141 ط نجف .
( 3 ) يونس : 50 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 536 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 499 .
( 6 ) علل الشرايع ج ص . . .