وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وساير
الصلوات بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة
بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي
المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت ، حل
لزوجها أن يغشاها .
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأت بعدها فليس من الحيض
وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل
قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب [ فان خرج ] ظ لم تغتسل ، وإن لم
يخرج اغتسلت .
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى
تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض .
وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع
رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فان خرج فيها دم فهي
حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض .
وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن
تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من
القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض .
وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ؟
فعليها أن تدخل قطنة ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن
خرجت منغمسة فهو من الحيض .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة
شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل ، وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 22 .