تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وساير الصلوات بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت ، حل لزوجها أن يغشاها . وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأت بعدها فليس من الحيض وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب [ فان خرج ] ظ لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت . وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض . وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فان خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض . وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض . وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ؟ فعليها أن تدخل قطنة ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض . واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل ، وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 22 .