تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز . والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ، واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة ، وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض . وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة [ حرقة ] ظ فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم ، اغتسلت وصلت ، وربما عجل الدم من الحيضة الثانية . والحد بين الحيضتين القرء ، وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ، فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله . ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاه أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ( 1 ) . وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 21 .