تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والحيض ، وقال : أكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة ( 1 ) . ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد ابن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت ، لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، ولا تخضب المرأة يديها في حيضها ، فإنه يخاف عليها الشيطان الخبر ( 2 ) . ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ، وساق الحديث إلى أن قال : وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ( 3 ) . المحاسن : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 4 ) . 11 - العيون : عن علي بن عبد الله الوراق ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 152 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 142 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 102 ومثله بتمامه في الأمالي ص 181 . ( 4 ) المحاسن ص 321 .