والحيض ، وقال : أكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة
تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه
والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، وإن لم تطهر بعد
العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة ( 1 ) .
ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد
ابن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي
قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : لا يجوز للمرأة الحائض ولا
الجنب الحضور عند تلقين الميت ، لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال
الميت قبره ، ولا تخضب المرأة يديها في حيضها ، فإنه يخاف عليها الشيطان
الخبر ( 2 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن
الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد
عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ، وساق
الحديث إلى أن قال : وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها
فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ( 3 ) .
المحاسن : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 4 ) .
11 - العيون : عن علي بن عبد الله الوراق ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي
عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 152 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 142 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 102 ومثله بتمامه في الأمالي ص 181 .
( 4 ) المحاسن ص 321 .