وجماعة إلى اشتراط الغسل فقط ، وقيل : لا يشترط شئ من ذلك فيه ، والأحوط
رعاية الجميع .
9 - قرب الإسناد : عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن
إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لنا فتاة وقد ارتفع
حيضها ، فقال لي : اخضب رأسها بالحناء ، فإنه سيعود حيضها إلى ما كان ، قال : ففعلت
فعاد الحيض إلى ما كان ( 1 ) .
ومنه : عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال : لا تختضب الحائض ( 2 ) .
ومنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع
بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها
الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلى الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة
وهي في الدم أكثر ( 3 ) .
بيان : يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة ،
وحملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما
على الاستحباب ، والأكثر عملوا بالاخبار الأخيرة ، والأول لا يخلو من قوة
وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين .
10 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد
ابن أحمد السناني والحسين المكتب وعبد الله الصايغ وعلي الوراق جميعا ، عن
أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن
أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : الأغسال منها غسل الجنابة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 167 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 168 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 176 طبع نجف .