تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وجماعة إلى اشتراط الغسل فقط ، وقيل : لا يشترط شئ من ذلك فيه ، والأحوط رعاية الجميع . 9 - قرب الإسناد : عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضها ، فقال لي : اخضب رأسها بالحناء ، فإنه سيعود حيضها إلى ما كان ، قال : ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان ( 1 ) . ومنه : عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لا تختضب الحائض ( 2 ) . ومنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلى الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ( 3 ) . بيان : يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة ، وحملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب ، والأكثر عملوا بالاخبار الأخيرة ، والأول لا يخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين . 10 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين المكتب وعبد الله الصايغ وعلي الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : الأغسال منها غسل الجنابة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 167 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 168 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 176 طبع نجف .