تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فان
رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي ( 1 ) .
قال : وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين
والساعة والساعتين ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك
حالها ما دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع الدم عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال :
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها
إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم ( 2 ) .
بيان : يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، وإجزاء الوضوء في الصفرة
لان الغالب فيها القلة ، وأما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض
ويمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة ، لاحتمال الحيض ، لا سيما إذا كان بصفة
الحيض ، كما يظهر من آخر الخبر ، ثم إذا رأت الدم قبل العشرة ، وكملت الثلاثة
فهي حيض ، بناء على عدم اشتراط التوالي ، وإلا تقضي ما تركتها من العبادة أو
أن هذا حكم المبتدأة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها ، فتعمل بالروايات
أو بغيرها ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ( 3 ) عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة [ قلت :
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام
أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع
الصلاة ] تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ، وروى بسند
آخر موثق ( 4 ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير مثله ، وعمل بهما الصدوق في
الفقيه ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : فان كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 133 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 134 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 108 ط حجر ، وهكذا الاستبصار ج 1 ص 65 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 108 ط حجر ، وهكذا الاستبصار ج 1 ص 65 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 50 .