تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المسجد ، ولا يخفى بعده . ثم إنه يدل الخبر على أن مريم عليها السلام كانت تحيض ، وربما ينافيه بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم ، وقد مر ذكر أحوالها عليهما السلام في المجلد الخامس . 6 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث ( 1 ) . ومنه : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما ، ولم تعط أقل منها ولا أكثر ؟ قال : لان الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه خمسة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره ( 2 ) .
توضيح : اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس ، فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثم قال بعد ذلك ، ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط ، وقال المرتضى : أكثرها ثمانية عشر يوما ، وهو مختار ابن الجنيد والصدوق ، وسيأتي مختار ابن أبي عقيل ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلى العشرة ، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها ، والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ، والقول بالتخيير وجه جمع بين الاخبار وربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية . 7 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال :
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 77 . ( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 275 .