تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
كتاب المسائل : عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة ( 1 ) . 57 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء ؟ قال : يأكل ويشرب ويقرء ويذكر الله ما شاء ( 2 ) . 58 - دعائم الاسلام : عن علي صلوات الله عليه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره ، قال : ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل ، هل عليها الغسل قال : نعم ، إن لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه ، وإذا اعتدل الماءان ، كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن ( 3 ) .
59 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل ( 4 ) . بيان : يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة ، وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم
هامش
( 1 ) البحار ج 10 ص 272 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 80 ط حجر . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 115 ، وفيه شرارهن بدل سرارهن . ( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 272 .