كتاب المسائل : عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه
ويتوضأ للصلاة ( 1 ) .
57 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء ؟ قال : يأكل ويشرب ويقرء ويذكر
الله ما شاء ( 2 ) .
58 - دعائم الاسلام : عن علي صلوات الله عليه قال : أتت نساء إلى بعض
نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن
ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره ، قال : ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق
قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل ، هل عليها الغسل
قال : نعم ، إن لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرجل
فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل
على مائها ذهب شبه الولد إليه ، وإذا اعتدل الماءان ، كان الشبه بينهما واحدا
فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن ( 3 ) .
59 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن
يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فامرأة يخرج منها شئ بعد
الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما
هو من الرجل ( 4 ) .
بيان : يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل
في الرجل دون المرأة ، وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم
هامش
( 1 ) البحار ج 10 ص 272 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 80 ط حجر .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 115 ، وفيه شرارهن بدل سرارهن .
( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 272 .