عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ
بذراعيه فليغسلهما ( 1 ) .
48 - البصائر : للصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي
عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله
عليه السلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب ( 2 ) .
49 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن
الثوب لا يجنب الرجل ( 3 ) .
50 - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم
في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ( 4 ) .
51 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر
أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم ( 5 ) .
52 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا
أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل
رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 166 .
( 2 ) بصائر الدرجات ص 236 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 80 ط حجر .
( 4 ) راجع بحار الأنوار ج 10 ص 265 .
( 5 ) البحار ج 10 ص 265 .
( 6 ) البحار ج 10 ص 265 .