تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما ( 1 ) . 48 - البصائر : للصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب ( 2 ) . 49 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل ( 3 ) . 50 - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ( 4 ) . 51 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم ( 5 ) . 52 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 166 . ( 2 ) بصائر الدرجات ص 236 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 80 ط حجر . ( 4 ) راجع بحار الأنوار ج 10 ص 265 . ( 5 ) البحار ج 10 ص 265 . ( 6 ) البحار ج 10 ص 265 .
بحار الأنوار — صفحة 66 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي