تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم ( 1 ) . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة ، ولا يوجب صاعا من ماء ؟ فهذا أوجب ( 2 ) . وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل ( 3 ) . بيان : المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور ، قوله عليه السلام فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل ، وإن كان الثاني أظهر من الخبر ، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف . 55 - مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور . عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ( 4 ) . 56 - قرب الإسناد : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام عن المرأة عليها السوار ، والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ، قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه ( 5 ) . قال : وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ص 45 . ( 2 ) المصدر ص 46 . ( 3 ) المصدر ص 46 . ( 4 ) لا يوجد في المطبوع من المصدر . ( 5 ) قرب الإسناد : 108 ط نجف ص 81 ط حجر . ( 6 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر .