فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم ( 1 ) .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد
والعدة ، ولا يوجب صاعا من ماء ؟ فهذا أوجب ( 2 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من جامع واغتسل ثم خرج منه
بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل ( 3 ) .
بيان : المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور ، قوله عليه السلام
فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل ، وإن كان الثاني أظهر من
الخبر ، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف .
55 - مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور .
عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا
الجنابة ( 4 ) .
56 - قرب الإسناد : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام عن
المرأة عليها السوار ، والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته
أم لا ؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ، قال : تحركه حتى يجري الماء تحته
أو تنزعه ( 5 ) .
قال : وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه ؟
قال : إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ص 45 .
( 2 ) المصدر ص 46 .
( 3 ) المصدر ص 46 .
( 4 ) لا يوجد في المطبوع من المصدر .
( 5 ) قرب الإسناد : 108 ط نجف ص 81 ط حجر .
( 6 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر .