تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والمبسوط ، وإن منعه العلامة ، واستشكله المحقق ، ولو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الاجزاء كما يدل عليه بعض الأخبار ، والأحوط قصد الجميع .
تقريب قال الكراجكي - رحمه الله - في كنز الفوائد : ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض ، وسنة ، ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء ، وجامع في الفرج وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك ، وأدرك فجر يوم العيد . وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على صلاة الحاجة ، وأراد أن يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل ، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وأهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهى . أقول : في عد الأخير في الأغسال تمحل ، ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة ، ولم نقف له على مستند . 8 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن المنقري ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في وصف لقمان عليه السلام لم يره أحد من الناس على بول ولا غايط ولا اغتسال لشدة تستره ، وعموق نظره وتحفظه في أمره ( 1 ) . 9 - العيون ( 2 ) والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 506 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 82 .