بيان : الاجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال
بعد النوم ، أو ساير الاحداث ، أو لبس ما لا يجوز لبسه في الاحرام أو انقضاء اليوم
أو الليل كما يومي إليه بعض الأخبار .
11 - الهداية : كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لان كل غسل سنة إلا غسل
الجنابة فإنه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة ( 1 ) فإذا اجتمع فرضان
فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ؟ ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم
يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، لان الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا
يجزي سنة عن فرض ( 2 ) .
بيان : يحتمل أن يكون المراد باجزاء الأكبر عن الأصغر ، أنه تعالى
ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع
الغسل ، والأظهر أنه من الخطابيات لالزام المخالفين ، أو بيان لما علموا من
العلل الواقعية .
هامش
( 1 ) راجع شرح ذلك ذيل ص 9 و 10 فيما سبق .
( 2 ) الهداية ص 19 .