تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
بيان : الاجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم ، أو ساير الاحداث ، أو لبس ما لا يجوز لبسه في الاحرام أو انقضاء اليوم أو الليل كما يومي إليه بعض الأخبار . 11 - الهداية : كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لان كل غسل سنة إلا غسل الجنابة فإنه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة ( 1 ) فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ؟ ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، لان الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ( 2 ) . بيان : يحتمل أن يكون المراد باجزاء الأكبر عن الأصغر ، أنه تعالى ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع الغسل ، والأظهر أنه من الخطابيات لالزام المخالفين ، أو بيان لما علموا من العلل الواقعية .
هامش
( 1 ) راجع شرح ذلك ذيل ص 9 و 10 فيما سبق . ( 2 ) الهداية ص 19 .
بحار الأنوار — صفحة 32 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي