تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة ، ومعللتان ، فلا معدل عنهما ، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت ، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت ، بل يستحب له ذلك ، كما يظهر من الشيخ في الخلاف ، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره . 4 - الخصال : في حديث الأعمش عن الصادق عليه السلام : قال غسل الجنابة والحيض واحد ( 1 ) . المقنع : ( 2 ) والأمالي ( 3 ) والهداية مرسلا مثله ( 4 ) . 5 - تحف العقول : من أمير المؤمنين عليه السلام قال : غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوايج بين يدي الله عز وجل ، واتباع للسنة ( 5 ) .
6 - فقه الرضا عليه السلام : الوضوء في كل غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه ساير الأغسال عن الوضوء ، لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء . فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة ( 6 ) . بيان : نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه ( 7 ) وأكثر ما يذكره هو
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 . ( 2 ) المقنع ص 13 ط الاسلامية . ( 3 ) أمالي الصدوق ص 384 . ( 4 ) الهداية ص 19 . ( 5 ) تحف العقول ص 95 . ( 6 ) فقه الرضا ص 3 و 4 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 46 .