تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
تغتسل إذا حملته ( 1 ) . وقال عليه السلام : اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز ، وأنه ليس من الغسل فرض غيره ، وباقي الغسل سنة ؟ غير ؟ واجبة ، ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض ، وأوجب من بعض ( 2 ) . وقال عليه السلام والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم . الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الاحرام ، والباقي سنة . وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل ، وإن لم تجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة ، وإحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين ، والجمعة ، وغسل الاحرام ويوم عرفة ، ودخول مكة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال من شهر رمضان : ليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه ، وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء . وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لأنها الليلة التي رفع
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 20 . ( 2 ) فقه الرضا ص 3 .