التوقيع : إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده ( 1 ) .
بيان : ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا ، كما ذهب إليه العلامة
وقوله " إذا لم تحدث حادثة " أي على الامام أو على من أخر الميت ، وعلى
الأخير قوله " تمم صلاته " أي بعد غسل اليد ، أو قبله بأن يكون غسل اليد على
الاستحباب .
22 - إكمال الدين : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معا عن يونس
ابن يعقوب ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما مات إسماعيل أمرت
به [ وهو مسجى أن يكشف عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرت
به ] ( 2 ) فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثم
أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن
وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت : أدرجوه فقيل : بأي شئ عوذته
فقال بالقرآن ( 3 ) .
بيان : حمل الشيخ - رحمه الله - التقبيل على ما قبل البرد ، ولا حاجة إليه
لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، وعدم الذكر لا يدل على العدم
وقد أشار إليه الصدوق رحمه الله أيضا .
23 - المصباح : للشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الليالي
التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان ، فقال : ليلة تسع عشر ، وليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج
وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض
وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين هي
هامش
( 1 ) كتاب الغيبة ص 245 .
( 2 ) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني .
( 3 ) إكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 160 .