تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الافراد الثلاث بعد الفجر ، إن فاته ليلا . بيان : ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) عن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك . وهو من مثله بعيد . 14 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دمي فلينصرف . قال : وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء ( 2 ) . 15 - فقه الرضا : قال عليه السلام : متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فان مسست بعدما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 106 . ( 2 ) هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب 13 تحت الرقم 2 ص 74 وتكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص 212 ولا يناسبان الباب ، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهو ناش من طبعة الكمباني حين جمع بين النسخ المختلفة . ( 3 ) فقه الرضا ص 18 .