فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم
ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها .
وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول : إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر
رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي
التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل ( 1 ) .
وقال : إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم
إلى وقت الزوال ( 2 ) .
بيان : قال الشهيد في الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد
اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى
الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب .
17 - كتاب سلام بن أبي عمرة : عن معروف بن خربوذ المكي ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : دخلت عليه فأنشأت الحديث ، فذكرت باب القدر ، فقال :
لا أراك إلا هناك ، اخرج عني ، قال : قلت : جعلت فداك إني أتوب منه ، فقال :
لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله ، كما يتوب النصراني
من نصرانيته ، قال : ففعلت .
18 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ،
وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ( 3 ) .
19 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 4 .
( 2 ) فقه الرضا ص 12 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر ، وبعده : قال : فقلت لأبي
عبد الله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ؟
إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .