تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها . وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول : إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل ( 1 ) . وقال : إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال ( 2 ) . بيان : قال الشهيد في الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب . 17 - كتاب سلام بن أبي عمرة : عن معروف بن خربوذ المكي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخلت عليه فأنشأت الحديث ، فذكرت باب القدر ، فقال : لا أراك إلا هناك ، اخرج عني ، قال : قلت : جعلت فداك إني أتوب منه ، فقال : لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله ، كما يتوب النصراني من نصرانيته ، قال : ففعلت . 18 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ( 3 ) . 19 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 4 . ( 2 ) فقه الرضا ص 12 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر ، وبعده : قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ؟ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .
بحار الأنوار — صفحة 14 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي