تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ( 1 ) . بيان : يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين وهو أنسب بتعجيل التجهيز . 20 - تحف العقول : عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج ، واتباع للسنة ( 2 ) .
وقال : من مس جسد ميت بعدما يبرد لزمه الغسل ، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ( 3 ) . بيان : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب . 21 - الاحتجاج ( 4 ) وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم حيث كتب : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم ، وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . وعنه قال : كتبت : وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 159 . ( 2 ) تحف العقول ص 95 ط الاسلامية . ( 3 ) المصدر ص 102 . ( 4 ) الاحتجاج ص 269 .