عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من غسل منكم ميتا
فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ( 1 ) .
بيان : يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين
وهو أنسب بتعجيل التجهيز .
20 - تحف العقول : عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : غسل
الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج ، واتباع للسنة ( 2 ) .
وقال : من مس جسد ميت بعدما يبرد لزمه الغسل ، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد
ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ( 3 ) .
بيان : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب .
21 - الاحتجاج ( 4 ) وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى
القائم حيث كتب : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم ،
وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم
صلاتهم ويغتسل من مسه .
التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع
الصلاة تمم صلاته مع القوم .
وعنه قال : كتبت : وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل
يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون
إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف
يجب عليه الغسل ؟
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 159 .
( 2 ) تحف العقول ص 95 ط الاسلامية .
( 3 ) المصدر ص 102 .
( 4 ) الاحتجاج ص 269 .