في الحضر ( 1 ) .
4 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي
ابن معبد ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل
الجمعة واجبا ؟ قال : فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة
وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، فيما كان
من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان ( 2 ) .
المحاسن : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله ( 3 ) .
بيان : ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب ، لكون نظائره كذلك وفي
الكافي ( 4 ) ما كان في ذلك ، وفي التهذيب ( 5 ) ما كان من ذلك .
5 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن
الحارث ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول
له : أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة ، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة
الأخرى ( 6 ) .
6 - المقنعة : مرسلا مثله ، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ( 7 ) .
بيان : في الكافي ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) كما في المقنعة ، فالضمير راجع إلى المغتسل
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 142 في حديث .
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 .
( 3 ) المحاسن ص 313 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 42 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 31 .
( 6 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 .
( 7 ) المقنعة ص 26 .
( 8 ) الكافي ج 3 ص 42 .
( 9 ) التهذيب ج 1 ص 248 .