تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لا تقرب الصلاة ، ولا تجامع حتى تطهر . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر . وعنه عليه السلام أنه قال : إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة ، وما ضيعت بعدها ، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ ، فإذا كان ذلك فقد طهرت ، وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي . وعن علي عليه السلام أنه قال : الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ( 1 ) . بيان : قال في النهاية : في حديث المستحاضة : إنما هي ركضة من الشيطان أصله الضرب بالرجل والإصابة بها ، كما تركض الدابة وتصاب بالرجل : أراد الاضرار بها والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها ، حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى ( 2 ) . وقال في المغرب : في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض ، والضرب والايلام من أسباب ذلك وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله ، لأنها ضرر وسببه من نفسك أي بفعلك ، ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان . 42 - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : العلة في فساد مواليد
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ص 128 . ( 2 ) قال السيد الرضى قدس سره : قد ذكر له صلى الله عليه وآله امرأة استحيضت : فقال : هذه ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ثم قال السيد : وهذه استعارة والمراد بقوله ركضة من الرحم أن الرحم نفحت بهذا الدم من غير حيضة ولكن من حادث علة فأشبهت رمحة الفرس أو ركضة البعير ، منه . كذا بخطه قدس سره في الهامش .