تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
5 - * " ( باب ) " * * " ( فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها ) " *
1 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له في أغسال ليالي شهر رمضان ، فان نام بعد الغسل ؟ قال : فقال أليس هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ( 1 ) . بيان : قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب لليوم ، خلافا لأبي يوسف فلو أحدث بعد الغسل لم يبطل غسله ، وكفاه الوضوء ، ثم نسب إلى بعض العامة القول بإعادة الغسل بعد الحدث ، واستدل على نفيها بهذا الخبر . 2 - الخصال : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد . عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في الجمعة واجب تمام الخبر ( 2 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الاخبار عدمه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يستفاد من الاخبار ، والاحتياط عدم الترك . 3 - الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 78 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 46 .