تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وعلى ما في العلل إلى التارك . 7 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة ( 1 ) . الهداية : مرسلا مثله ( 2 ) . 8 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 3 ) . بيان : يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة الماء ، قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والأحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ، فليس على النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشيخ في الحسن ( 4 ) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء عليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم . 9 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن الحارث بن محمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 . ( 2 ) الهداية ص 23 ، وفيه كما في التهذيب ج 1 ص 104 ، والفقيه ج 1 ص 62 " حضروا المسجد " . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 و 271 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 31 . ( 5 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 392 .