وعلى ما في العلل إلى التارك .
7 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت الأنصار تعمل
في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فتأذى الناس بأرواح آباطهم
وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة ( 1 ) .
الهداية : مرسلا مثله ( 2 ) .
8 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
رفعه قال : غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ، إلا
أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 3 ) .
بيان : يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة
الماء ، قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين
والعبيد والأحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ،
فليس على النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل
بما رواه الشيخ في الحسن ( 4 ) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
عليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
9 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن
الحارث بن محمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر
قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 .
( 2 ) الهداية ص 23 ، وفيه كما في التهذيب ج 1 ص 104 ، والفقيه ج 1 ص 62
" حضروا المسجد " .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 270 و 271 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 31 .
( 5 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 392 .