الخلق أنه لا يجب ( 1 ) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت
امرأته حائضا .
والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس
مرات والصوم في السنة شهر واحد .
أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث
في المسجد والقراءة ، وأن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها
عن غسل الجنابة في أيام حيضها .
هامش
( 1 ) لا يحب خ ل .