تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الخلق أنه لا يجب ( 1 ) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت امرأته حائضا . والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد . أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة ، وأن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها .
هامش
( 1 ) لا يحب خ ل .