تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفي لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة والمزني بها خلاف ، والالحاق لا يخلو من قوة ، واختار الصدوق أن في وطي الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام ، واختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات ، واختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال : التكرر مطلقا ، عدمه مطلقا ، تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض ، وبعضه في وسطه ، أو تخلل التكفير ، وهو مختار أكثر المحققين ، ولعله أقرب وإن كان الأول أحوط . 40 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال : لا تقضي الحايض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة ( 1 ) . توضيح : يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه ، كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الاجماع والمشهور عدم الاشتراط ، كما يدل عليه الأخبار الصحيحة ، وربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع ، بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الاصغاء في الوجوب ، أو على السجدات المستحبة ، والأظهر حمله على التقية لان الراوي عامي ، ولان المنع مختار أكثر العامة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ، والأظهر الوجوب . 41 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي وتصوم ، وحرم على زوجها وطيها حتى تطهر من الدم ، وتغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء ، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة ، وحلت لزوجها . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص في مباشرة الحائض وقال : تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الإزار .
هامش
( 1 ) السرائر : 477 .