تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
[ 8 - الهداية ] : فأما الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه ( 1 ) بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا . 9 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ ( 2 ) . 10 - ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ؟ أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن به ( 3 ) . 11 - ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ ( 4 ) . قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك ( 5 ) . بيان : قوله عليه السلام : " ولكن ينتفع به " يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه ، وأما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب ، وحمله
هامش
( 1 ) الهداية : 13 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف ، والبحار ج 10 ص 261 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف .