[ 8 - الهداية ] : فأما الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور
فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه ( 1 )
بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا .
9 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه
ويتوضأ ( 2 ) .
10 - ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ؟ أيبيعه من مسلم ؟ قال :
نعم ، ويدهن به ( 3 ) .
11 - ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة
أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك
فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به
في شئ ( 4 ) .
قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا
بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك ( 5 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " ولكن ينتفع به " يدل على جواز الاستصباح بالدهن
المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الأكثر بانتفاء المستند
فيه ، وأما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب ، وحمله
هامش
( 1 ) الهداية : 13 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف .
( 4 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف ، والبحار ج 10 ص 261 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف .