تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الأكثر إلى غسله ثلاثا أولاهن بالتراب ، وقال في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ، ثم يجفف وقيل : إحداهن بالتراب ، وقال في الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء كما في الرواية ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن بالتراب . ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ ، وهو شربه مما في الاناء بطرف لسانه ، قالوا : وفي معناه لطعه الاناء بلسانه ، فلو أصاب الاناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات ، وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع ، وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصر حان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا . 4 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس ( 1 ) . 5 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 2 ) . قال : وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ( 3 ) بيان : قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية : الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة ، فبتقدير الوجوب يكون تعبدا ، وذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها وظاهره نفي التنجيس .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر . ( 2 ) البحار ج 10 ص 256 . ( 3 ) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 261 .