على الجامد بعيد جدا ، لا سيما في الأخير إلا أن يحمل اللبن على الماست ، ويمكن
تخصيصه بالفارة .
قوله عليه السلام : " فاغسل ما أصاب " حمل على الاستحباب على المشهور وظاهره
النجاسة .
12 - مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر
الفأر ( 1 ) .
13 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن
يغسل يده ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
14 - كتاب المسائل : بسنده عن علي ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها
الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس ( 3 ) .
15 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ ، إذ لاذ به هر البيت ، وعرف
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عطشان فأصغى إليه الاناء حتى شرب منه الهر وتوضأ
بفضله ( 4 ) .
ايضاح : قال في النهاية : في حديث الهرة أنه كان يصغي لها الاناء أي يميله
ليسهل عليه الشرب منه .
16 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ،
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 253
( 2 ) قرب الإسناد ص 122 ط نجف وص 93 ط حجر البحار ج 10 ص 285 .
( 3 ) كتاب المسائل ج 10 ص 264 من البحار .
( 4 ) نوادر الراوندي ص 39 .